271

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة (^١).
وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين (^٢).
وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة (^٣).
ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال:
فقيل: لا يلزمه الجواب.
وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة (^٤).
وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف (^٥).
دليل من قال لا يسأل:
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به.
الدليل الثاني:
العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.

(^١) الفروع (١/ ٩٣).
(^٢) الفروع (١/ ٩٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢).
(^٣) الفروع (١/ ٩٢).
(^٤) الفروع (١/ ٩٢، ٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).
(^٥) الإنصاف (١/ ٧١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧).

1 / 274