226

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الدليل الثاني:
(٦٦) ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري، أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة (^١).
[رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف] (^٢).

(^١) مسند أحمد (٥/ ٦٦)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٦) رقم ٢١.
(^٢) الحديث رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، واختلف على أبي داود الطيالسي:
فرواه أحمد كما في مسنده (٥/ ٦٦).
ومحمد بن بشار كما في سنن أبي داود السجستاني (٨٢) والترمذي (٦٤) وابن ماجه (٣٧٣)، وسنن البيهقي (١/ ١٩١).
وعمرو بن علي كما في سنن النسائي (٣٤٣) وصحيح ابن حبان (١٢٦٠).
وزيد بن أخزم كما في سنن الدارقطني (١/ ٥٣) جميعهم رووه عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.
ورواه محمود بن غيلان، كما في سنن الترمذي (٦٤)، عن أبي داود الطيالسي به، إلا أنه شك فيه، هل قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها؟
وخالف هؤلاء يونس بن حبيب كما في مسند الطيالسي (١٣٤٨) فرواه عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فأبهم صحابيه.
ورواه سليمان التيمي، عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي ﷺ كرواية يونس، عن الطيالسي.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٤)، وأحمد (٥/ ٦٦)، والبخاري في التأريخ الكبير (٤/ ١٨٥)، والترمذي (٦٣)، والطبراني في الكبير (٣١٥٤، ٣١٥٧).
وإبهام الصاحبي لا يضر؛ لأن الصحابة عدول، ورواية الجماعة بالتصريح باسم الصحابي هي لا تعدو أن تكون زيادة إيضاح.
وقد تابع أبا داود الطيالسي جماعة بتسمية الصحابي.
فرواه الربيع بن يحيى كما في المعجم الكبير للطبراني (٣١٥٦).
وعبد الصمد كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر بإثر ح (١٣٤٨)، ومسند أحمد (٤/ ٢١٣)، وسنن البيهقي (١/ ١٩١). =

1 / 229