210

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:
الدليل الأول:
(٥٧) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (^١).
وجه الاستدلال:
أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي ﷺ بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر (^٢).
الدليل الثاني:
(٥٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

(^١) صحيح البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤).
(^٢) انظر كتاب تهذيب المسالك (١/ ٤٤): والحنابلة يفرقون بين النجاسة تكون على الأرض، وبين أن تكون على غيرها، ولا دليل على التفريق بينهما، بل الحكم واحد.

1 / 213