189

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الأول: أن الأمر معلل بكونه لا يدري، الوجوب إنما يتعلق بالعلم وليس بالشك، وقد تقدم التنبيه على هذا.
الثاني: أن اليد طاهرة، وغسلها لم يشرع من أجل حدث أو خبث، والتثليث في غسل اليد مشعر بغلبة التعبد؛ إذ لو كان عن نجاسة لكفى فيها غسلة واحدة، وغسل الطاهر في غير الحدث لا يلحق بالواجبات وإنما بالمستحبات.
• الراجح:
أن غسل اليد سنة، وليس بواجب، والله أعلم.
* * *

1 / 192