179

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• اليقين لا يزول بالشك.
• الأصل في الماء واليد الطهارة.
• هل النهي يقتضي الفساد؟
• سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعي، والنهي عن غمس اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهما (^١).
ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ، ويد الكافر والمسلم.
• سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها.
• الأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.
• ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى.
وقيل:
• النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فالمتوهمة من باب أولى.
[م-٢٢] اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،

(^١) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٢٨)، قواطع الأدلة (١/ ١٣٥، ١٣٦).

1 / 182