25Bughyat Bahithمتن الرحبيةIbn Mutafannina - 577 AHابن المتقنة - 577 AHPenerbitدار المطبوعات الحديثةEdisi21/ 1/1406هـGenre-genreShafi'i jurisprudenceWills and Inheritance•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidفاستخرج الاصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهلفإنهن سبع أصول ... ثلاثه منهن قد تعولوبعدها أربعة تمام ... لاعول يعوها ولا انثلامفالسدس من سته أسهم يرى ... والثلث والربع من اثني عشراوالثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدسأربعة يتبعها عشرونا ... يعرفها الحساب أجمونافهذة الثلاثه الاصول ... إن كثرت فروعها تعولفتبلغ الستة عقد العشره ... في صوره معروفه مشتهرهوتلحق التي تليها بالاثر ... في العول إفراد إلى سبع عشروالعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاعمل بما أقولوالنصف والباقى او النصفان ... أصلهما في حكمهم إثنانوالثلث من الثلاثه يكون ... والربع من أربعة مسنونوالثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الاصول الثانيهلايدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسموإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربحفأعط كلا سهمه من أصلها ... مكملا اوعائلا من عوالهاHalaman 11SalinKongsiTanya AI