الا الخز الخالص (1). وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.
[الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب]
الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم (2). وقيل:
لا يجوز، والأول أظهر. وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.
مطلقا. وعلى كل حال فيستثنى من ذلك شعر الإنسان لجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا، ولعموم البلوى به، ولحكم الكاظم (عليه السلام)(1) بجواز الصلاة فيه.
والظاهر عدم الفرق بين شعر المصلي وغيره، لإطلاق الخبر.
قوله: «إلا الخز الخالص».
(1) الخز دابة ذات أربع تصاد من الماء، إذا فارقته ماتت كالسمك، وذكاتها إخراجها من الماء حية. وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.
وفي جوازها في جلدها وجهان، أصحهما الجواز، لقول الرضا (عليه السلام): «إذا حل وبره حل جلده» (2). وفائدة ذكاتها المتقدمة تظهر في الجلد لا في الوبر، للإجماع على جواز الصلاة فيه مطلقا.
قوله: «تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم».
(2) التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم (عليه السلام)(3)، وكأن المراد أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمتنع الصلاة في جلده. ويشترط في جواز الصلاة فيه تذكيته لأنه ذو نفس، والدباغ غير مطهر عندنا. قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى. ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين
Halaman 163
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilá tanzīḥ sharā’i‘ al-islām | Usul