174Masālik al-afhām ilá tanzīḥ sharā’i‘ al-islāmمسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahومن الخمر والجرذ. ثلاثا (1) بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2): وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).قوله: «ومن الخمر والجرذ ثلاثا».(1) الجرذ- بضم الجيم وفتح الراء- كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا.Halaman 134SalinKongsiTanya AI