174

Masālik al-afhām ilá tanzīḥ sharā’i‘ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

•
Wilayah-wilayah
Lubnan
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ومن الخمر والجرذ. ثلاثا (1) بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.

خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2): وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).

قوله: «ومن الخمر والجرذ ثلاثا».

(1) الجرذ- بضم الجيم وفتح الراء- كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.

والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا.

Halaman 134