في غير ذلك. ويكره المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة (1).
وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، والأظهر المنع (2). ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من أنواع المعادن (3) والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها. وأواني المشركين طاهرة، حتى يعلم نجاستها (4).
قوله: «وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة».
(1) نسبه إلى القول لعدم حكمه به، وقد صرح في المعتبر باستحبابه (1). والأصح الوجوب. والمراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الأكل والشرب، لقوله (عليه السلام) «واعزل فاك عن موضع الفضة» (2)، والأمر للوجوب.
(2) هذا هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس، أو لغيرهما.
قوله: «ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من باقي المعادن».
(3) كالفيروزج والياقوت والزبرجد، للأصل، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس، فلا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
قوله: «وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها».
(4) وكذا سائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية، لقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (3). وليس العلم مقصورا على الإدراك بالحواس، بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره.
Halaman 132
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilá tanzīḥ sharā’i‘ al-islām | Usul