الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا.
وإن كان يابسا، رشه بالماء استحبابا. وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل:
يمسح يابسا، ولم يثبت.
وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، وقيل: يعيد في الوقت (1)، والأول أظهر. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم (2) وإن تعذر إلا بما يبطلها، واستأنف.
والمربية للصبي (3)، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة.
يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر، وإن لم ينفصل بدونه كالثوب افتقر التطهير إليه، وإن لم ينفصل بهما (1) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف.
قوله: «وقيل: يعيد في الوقت».
(1) هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار. وجاهل حكم النجاسة عامد. والناسي كالعامد في غير الإثم.
(2) بناء على عدم الإعادة في الوقت، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه، وإلا استمر. هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة، ولو احتمال وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر.
قوله: «والمربية للصبي. إلخ».
(3) لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية (2) المولود وهو شامل لهما.
Halaman 127
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilá tanzīḥ sharā’i‘ al-islām | Usul