الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة.
ويكره بول البغال والحمير والدواب.
[القول في أحكام النجاسات]
القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف ودخول المساجد (1)، وعن الأواني لاستعمالها (2). وعفى في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى (3) وإن كثر،
قوله: «ودخول المساجد».
(1) جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وعطفه على الصلاة يقتضي عدم الفرق بين استلزام ذلك تلوثها وعدمه. وتخصيص الدخول لمناسبة الثوب والبدن، وإلا فتنجيس المسجد حرام، وإن لم يستلزم الدخول، كما لو ألقى النجاسة فيه من خارج. والأصح أن التحريم مختص بخوف تلويث المسجد أو شيء من فرشه أو آلاته لا مطلقا. ويجب إزالته عنها وإن لم يكن من فعله، وهو فرض كفاية. ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة، والمصاحف، وآلاتها الخاصة بها كالجلد، فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها.
قوله: «وعن الأواني لاستعمالها».
(2) هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة، كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: «وعفى في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى».
(3) المراد برقوه سكونه وانقطاعه، ومقتضاه أنه لو انقطع لم يعف عنه وإن لم يبرأ الجرح والقرح، خصوصا إذا كان بمقدار زمان الصلاة. والرواية (1) تدل على خلاف
Halaman 124
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilá tanzīḥ sharā’i‘ al-islām | Usul