317

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•

1418 - وسألته عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه دين، والمال لا يحيط بما عليه؟

قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.

1419 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟

قال: لا بأس أن يصالحوها.

1420 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: مالي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟

فقال أبو عبد الله: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.

وأما الشعبي فإنه كان يقول: "القضاء ما قضت المرأة"، وإليه أذهب.

1421 - وسئل عن الرجل يمرض فيقر لامرأته بدين عليه ويشهد به؟

قال: عرف ذلك في صحته؟

قيل له: لا.

فقال: إذا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته فإن لم يثبت، فلها صداق نسائها.

فقيل له: إنما استقرض منها؟

فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟

وقال: ما لم يعرف في صحته (1).

1422 - وسئل عن الرجل يقول لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟

فقال أبو عبد الله: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم، وابن ابي ليلى فقالا: يصدق.

Halaman 331