20Masalah Terpilihالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHTahun Penerbitan1417 - 1996 مGenre-genreThe Ja'fari Jurisprudence and Its Principles•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraQajar (Parsi), 1193-1344 / 1779-1925Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.الغسل موجب الغسل ستة:1 - الجنابة.2 - الحيض.3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.5 - مس الميت.6 - الموت.(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -Halaman 22SalinKongsiTanya AI