Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masail Muntakhaba
Mohammad Saeed al-Rouhaniالمسائل المنتخبة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
القبض، فليس له الرد، وله أخذ الأرش. نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه، و كذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة.
(مسألة 698): إذا لم يعلم البايع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره، فذكرها للمشتري، وباعه على ذلك فمظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة 699): لو أخبر البايع برأس المال فلابد أن يخبر المشتري بكل ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه:
فلابد أن يخبره - مثلا - بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات. واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.
(مسألة 700): إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له " بعه بتلك القيمة، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك " كانت الزيادة للمالك، وللوكيل أن يأخذه أجرة عمله من المالك، وإذا قال له " إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة، كانت الزيادة للوكيل.
(مسألة 701): لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.
Halaman 225
Masukkan nombor halaman antara 1 - 410