Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masail Muntakhaba
Mohammad Saeed al-Rouhaniالمسائل المنتخبة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
أحكام التجارة (مسألة 620): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها.
فقد قال الصادق عليه السلام: " من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط في الشبهات " و يستحب في التجارة أمور أربعة:
(1) التسوية بين المسلمين في الثمن.
(2) التساهل في الثمن.
(3) الدفع راجحا والقبض ناقصا.
(4) الإقالة عند الاستقالة.
(مسألة 621): لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها.
(مسألة 622): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء.
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 410