121Masalah Yang Berserakanفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"al-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHPenerbitدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعEdisiالسَادسَةTahun Penerbitan١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مLokasi Penerbitبَيروت - لبنانGenre-genreShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالسلم (١): صيغته، شروطه، حكمه٢٢ - مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟.(١) السلم جائز: في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا تتفاوت، وفي المزروعات، ولا يجوز في الحيوان، ولا في أطرافه.ولو انقطع بعد الاستحقاق خُيّرَ ربُّ السلم بين انتظار وجوده والفسخ.وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ولا يصح السلم إلا بشروط:١ - جنسٍ معلوم.٢ - نوعٍ معلوم.٣ - وصيغةٍ معلومة.٤ - ومقدارٍ معلوم.٥ - وأجلٍ معلوم.٦ - وتسمية المكان إن كان لحمله مؤنة.٧ - وقبض رأس المال في مجلس العقد.والدليل عليه الإجماع وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا =1 / 123SalinKongsiTanya AI