ألا ترى كيف قال: واصم عما كان بينهما، ولم يذكر اثنين وإنما ذكر جارة واحدة ثم قال: بينهما، فصار اثنين، وذلك أنه أرادها وزوجها فأضمر الزوج، وهذا ليس من مسألتك ولكن زدناك حجة في الإضمار، فاعلم ذلك إن شاء الله.
47- وسألت عن قول الله سبحانه: { ولا توعدوهن سراقا } ؟
قال أحمد بن يحيى عليه السلام: في لغة العرب هو النكاح معروف عندهم غير منكر، قال أعشى بني قيس:
فلا تدنون من حرة أن سرها ... عليك حرام فأنكحن أو تأبدا
والتأبيد ترك النكاح مشتق من التوحش.
والدليل على ذلك قول لبيد بن ربيعة الكلابي حيث يقول: