218

Masāʾil Ḥarb al-Kirmānī min Kitāb al-Nikāḥ ilá Nihāyat al-Kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

هشام، عن رجل حلف بطلاق امرأة إن نكَحَها، ثُمَّ نكحها؟
قالوا: لا بأس به.

1 / 389