109

Masāʾil Ḥarb al-Kirmānī min Kitāb al-Nikāḥ ilá Nihāyat al-Kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وكذلك المهر.
قلتُ: فإن تزوج بغير إذن المولى، فدخل بها، هل لها مهر؟
قال: فيه اختلاف.
قال: وقال عثمان بن عفان: لها خمس المهر.

1 / 280