63Masalah Fikihالمسائل الفقهيةIbn Qaddah Hawari - 734 AHابن قداح - 734 AHEditorمحمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Penerbitمركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)EdisiبلاTahun Penerbitan١٩٩٦ مLokasi PenerbitمالطاGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamluk(مسَائِل الذَّبَائِح وَالْأُضْحِيَّة والأيمان)٣٠١ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى أحد الْأُضْحِية إِلَى أجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أَرَادَ أَن يَبِيع طَعَاما فجَاء صَاحب الْأُضْحِية فَأخذ من ذَلِك الطَّعَام عَن ثمن الْأُضْحِية فَإِن ذَلِك جَائِز وَإِن بَقِي عَلَيْهِ من ثمن الْأُضْحِية شَيْء دَفعه لصَاحب الطَّعَام٣٠٢ - مَسْأَلَة إِذا ذبح أحد دجَاجَة أَو غَيرهَا فَإِن كَانَت صَحِيحَة فَلَا يعْتَبر حركتها وَإِن شكّ هَل هِيَ حَيَّة أم لَا فَإِن تحرّك مِنْهَا شَيْء أكلت وَإِلَّا لم تُؤْكَل٣٠٣ - لَا يجوز بيع جُلُود الْأُضْحِية وَإِن عفنت وَيكرهُ لمن تصدق عَلَيْهِ بهَا أَن يَبِيعهَا٣٠٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يتْرك الْأُضْحِية وَأَن يُشَارك فِي بقرة لِأَنَّهَا قربَة٣٠٥ - مَسْأَلَة كره مَالك رَحمَه الله تَعَالَى التغالي فِي أَثمَان الْأُضْحِية1 / 135SalinKongsiTanya AI