48Masalah Fikihالمسائل الفقهيةIbn Qaddah Hawari - 734 AHابن قداح - 734 AHEditorمحمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Penerbitمركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)EdisiبلاTahun Penerbitan١٩٩٦ مLokasi PenerbitمالطاGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukانْتظر من يناوله إِيَّاه٢٤٢ - مَسْأَلَة إِمَام ذكر أَن ثَوْبه نجس فَإِن يسْتَخْلف سَوَاء كَانَ الثَّوْب مِمَّا يُمكن طَرحه أم لَا٢٤٣ - مَسْأَلَة من أَصَابَهُ جرح فِي بعض جسده فَإِنَّهُ يغسل مَا صَحَّ وَيمْسَح على الْجرْح وَلَا ينْتَقل إِلَى التَّيَمُّم٢٤٤ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الثَّوْب مخلوطا بالحرير فَإِن كَانَ أقل من النّصْف جَازَ لبسه وَإِن كَانَ النّصْف أَو أَكثر كره لبسه وَإِن كَانَ حَرِيرًا خَالِصا لم يجز لبسه وَإِن صلى بِهِ كَانَت الصَّلَاة صَحِيحَة٢٤٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يبطن ثَوْبه بالحرير على الْمَشْهُور وَقيل يجوز عمل شرابة من حَرِير فِي الثَّوْب٢٤٦ - مَسْأَلَة إِذا قلع الضرس وربطه فِي ثَوْبه لم تجز الصَّلَاة بِهِ فَإِن رد إِلَى مَوْضِعه والتحم جَازَ أَن يُصَلِّي بِهِ للضَّرُورَة٢٤٧ - مَسْأَلَة من صلى يدافع الأخبثين فَإِن كَانَ أخل بشي من1 / 120SalinKongsiTanya AI