231

Masa'il al-Imam Ahmad narrated by Abu Dawood al-Sijistani

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Editor

أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Penerbit

مكتبة ابن تيمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Wilayah-wilayah
Iraq
بَابُ: الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قالَ «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَمْلِكَهَا، فَيَعْزِلُ عَنْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، " يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟: إِنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ يَأْمُرَانِهِ بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، أَوْ كَانَ شَابًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُبَّمَا قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ: «فَإِذَا قَالَ فُلَانَةً، فَإِنَّهُ يُمْكِنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: زَعَمُوا أَنَّ إِسْحَاقَ، يَعْنِي: ابْنَ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ، يَأْخُذُهُ مِنَ الْحَدِيثِ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ لَمْ يَلْفِظْ أَيَكُونُ طَلَاقًا؟ !

1 / 235