296

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط
١١٠٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة
١١٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل
قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل
١١١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة
قَالَ نعم
١١١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة
قَالَ لَا
قلت لأبي والمجوسي
قَالَ ذَاك أبعد
١١١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث
قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ

1 / 298