159

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
٦٠١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل بن ابراهيم اُخْبُرْنَا ايوب عَن مُحَمَّد عَن جَابر الْحذاء ان ابْن عمر قَالَ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة
من قَالَ مَا زَاد على الْمِائَتَيْنِ فبالحساب
٦٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ عِنْد الرجل مِائَتَا دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم فَلم يزل حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر قَالَ يُزكي لسنة خَمْسَة وَربع وَالسّنة الثَّانِيَة خَمْسَة وَالْبَاقِي بِالْحِسَابِ وَلَو كَانَ عِنْده مِائَتَان وَخَمْسَة وَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حولان فَفِي الْحول الاول تجب عَلَيْهِ خَمْسَة دَرَاهِم الْمِائَتَيْنِ والخمسة دَرَاهِم ثمن فقد نقصت من الْمِائَتَيْنِ الثّمن لَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة لِأَنَّهَا نَاقِصَة من الْمِائَتَيْنِ ثمن
٦٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابراهيم بن الْحجَّاج النيلي قَالَ حَدثنَا سَلام بن ابي مُطِيع عَن انس بن سِيرِين قَالَ سَأَلت جَابر بن الْحذاء هَل قَالَ ابْن عمر على العَبْد زَكَاة
قَالَ نعم ان كَانَ مُسلما فَعَلَيهِ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فبحساب قَالَ وَكِيع وَكَذَا نقُول
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا نقُول
٦٠٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا ابو اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ مازاد فبحساب

1 / 161