138

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
٥١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ
قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك
قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس
قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم
٥٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يفوتهُ التَّكْبِير على جَنَازَة أيقضيه قَالَ نعم
٥٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز قلت الى كم تجوز قَالَ الى شهر
قلت لابي بِإِمَام قَالَ نعم
٥٢٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابى صلى على جَنَازَة فَكبر عَلَيْهَا ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ وقف قَلِيلا ثمَّ سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة عَن يَمِينه
فَقلت لَهُ سلمت عَلَيْهَا تَسْلِيمَة وَاحِدَة
فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر كَذَا كَانَا يَقُولَانِ اَوْ يسلمان
٥٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت يصلى على الشَّهِيد
قَالَ نعم

1 / 140