162

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Editor

د. فضل الرحمن دين محمد

Penerbit

الدار العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

دلهي

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
الحكم إِذا عَفا عَن الْقَاتِل بعض أَوْلِيَاء الْمَقْتُول
٢٢٩ - سَأَلت أبي عَن رجل قتل رجلا فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء للباقين أَن يقتلوه قَالَ إِذا عَفا بعض الْأَوْلِيَاء عَن الدَّم فَلَيْسَ للباقين أَن يقتلوه وَلَهُم الدِّيَة وَلَيْسَ للعافي من الدِّيَة شَيْء

1 / 286