37Manẓūmat al-Adābمنظومة الآدابIbn Abd al-Qawi - 699 AHابن عبد القوي - 699 AHPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali JurisprudenceProhibition and Permissibility•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraMamluk١٣٩ - وذُو السحْرِ بالتدخينِ أوْ بالدواءِ أوْ ... بسقْيٍ إذا لمْ يَرْتَدِدْ عَزِّرَنْ قِدِ١٤٠ - ويُقْتَصُّ منهُ إنْ أَتَى مُوجِبًا لَهُ ... وإنْ لمْ يَتُبْ فاحْبِسْهُ حَبْسَ مُصَدِّدِ١٤١ - وعنهُ كعَرَّافٍ لِيُحْبَسْ وكاهِنٍ ... ذَوا السحْرِ بالإطلاقِ غيرَ مُقَيَّدِ١٤٢ - وحُكْمُ ذَوِي التعزيمِ أَحكامُ ساحِرٍ ... وقدْ قيلَ فيما فيهِ نَفْعُ الْمُوَحِّدِ١٤٣ - كحَلٍّ وتَعزيمٍ يُسامَحُ فيهما ... فما النهيُ إلَّا عنْ مُضِرٍّ ومُفْسِدِ١٤٤ - وشَرْطُ الذي مِنْ ذَلِكم فيهِ رَخَّصُوا ... إذا كانَ بالقولِ الْمُباحِ الْمُعَوَّدِ***1 / 38SalinKongsiTanya AI