330

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Editor

السيد أحمد صقر

Penerbit

مكتبة دار التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Seljuk
مَوْصُولَةً بالغَائِطِ بعد ذكر الجنابة، فأَشْبَهَت الملامسة أن تكون اللّمسَ باليد والقُبَل، وغير الجنابة.
وبهذا الإسناد [عن الربيع (١)] قال: قال الشافعي:
قال الله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ولا يقع اسم صَعِيدٍ إلا على تراب ذي غبار (٢).
وبهذا الإسناد [عن الربيع (٣)] قال:
قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (٤)﴾ فأوجب الله، جل ثناؤه، الغسلَ من الجنابة. وكان معروفًا في لسان العرب أنّ الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق. وكذلك ذلك في حدّ الزنا، وإيجاب المهر، وغيره. فكل من خوطب بأن فلانا أَجْنَبَ من فلانة عَقَلَ أنه أصابها، وإن لم يكن مُقْتَرِفًا. يعني (٥) أنه لم ينزل (٦).
أخبرني الثقة من أصحابنا، عن أبي نعيم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو محمد ابن حيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود، قال: حدثنا أبو زكريا النَّيْسَابًورِي، قال: حدثنا محمد بن عبد الحَكَم، قال:

(١) الزيادة من ح.
(٢) الأم ١/ ٤٣ وأحكام القرآن ١/ ٤٧.
(٣) الزيادة من ح.
(٤) سورة النساء ٤٣
(٥) هذا التفسير من قول الربيع، كما في الأم ١/ ٣١.
(٦) أحكام القرآن ١/ ٤٦ - ٤٧.

1 / 288