105Kitab al-Makasibكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEdisiالأولىTahun Penerbitan1415 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIranIraq•Empayar & EraUthmaniyyahالأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور منها:هياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم - بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه.ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول - المتقدمة (1) -، مثل (2) قوله عليه السلام: " وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه "، وقوله عليه السلام:" أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد "، وقوله عليه السلام: " وكل منهيHalaman 111SalinKongsiTanya AI