376

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (١٣٣٤)

للحاكم أن يكل الأمر إلى اجتهاد الوديع في مقدار النفقة أو يقدرها له قطعاً للنزاع. (١)

مادة (١٣٣٥)

للوديع الرجوع على المالك بما أنفقه على الوديعة ناوياً الرجوع سواء أنفقه بإذنه أو بإذن الحاكم عند تعذر استئذان المالك، وكذا لو أنفقه عند تعذر استئذانهما ناوياً الرجوع سواء أشهد أنه ينفق ليرجع أم لا. (٢)

(١) ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٣، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٩٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٧١، الجديدة.

تصحيح الفروع، جـ ٢، ص ٦٠٠، الأولى/جـ ٤، ص ٤٨١، الجديدة.

تفصيل أحكام الإنفاق على الوديعة إذا كانت بهيمة هو من صنيع صاحب الكشاف ولم يتعرض له صاحب شرح المنتهى بمثل هذا التحليل في هذا الفصل وإنما تعرض له بصورة إجمالية.

420