Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (١٣٢٤)
يصح تعليق الإيداع على الشرط فيصح الإيداع الدوري كأن يقول لشخص أودعتك هذا وكلما عزلتك فأنت مودع أو كلما ضمنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين فلا ينعزل في الصورة الأولى بعزله وفي الصورة الثانية كلما تعدى على الوديعة بإخراجها أو الانتفاع بها ثم ردها رجع إلى الأمانة. (١)
مادة (١٣٢٥)
الوديعة مع الإذن بالانتفاع بها عارية تجرى فيها أحكامها. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٩ - ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٧، الجديدة.
الفروع: جـ ٢، ص ٧٨٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٨٤، الجديدة.
416