373

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (١٣٢٤)

يصح تعليق الإيداع على الشرط فيصح الإيداع الدوري كأن يقول لشخص أودعتك هذا وكلما عزلتك فأنت مودع أو كلما ضمنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين فلا ينعزل في الصورة الأولى بعزله وفي الصورة الثانية كلما تعدى على الوديعة بإخراجها أو الانتفاع بها ثم ردها رجع إلى الأمانة. (١)

مادة (١٣٢٥)

الوديعة مع الإذن بالانتفاع بها عارية تجرى فيها أحكامها. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٩ - ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٧، الجديدة.
الفروع: جـ ٢، ص ٧٨٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٨٤، الجديدة.

416