341

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (١١٨٥)

لا تبطل الحوالة بفسخ العقد الذي أوجبه الدين المحال به أو الدين المحال عليه سواء كان الفسخ بعيب أو تقايل أو غيرهما، وسواء قبض المحتال أو لم يقبض. مثلاً لو أجر داره فأحال المستأجر بالأجرة على مدينه أو أحال المؤجر غريماً له على المستأجر بالأجرة ثم فسخت الإجارة مضت الحوالة على لزومها، وللمستأجر الرجوع على المؤجر ببدل الأجرة في الصورتين. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٨، الجديدة.

380