Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (١١٤٦)
يلزم الكفيل بإحضار المكفول في الزمان والمكان المشروطين، فإن سلمه في غير المكان والزمان المعينين لم يبرأ به، لكن لو سلمه قبل الوقت المعين ولا ضرر على المكفول له في قبضه وليس ثمة يد حائلة ظالمة كفى ذلك وبرئ به الكفيل، أما لو كان فيه ضرر كغيبة شهوده، أو لم يكن ذلك يوم محاكمة، أو كان الدين مؤجلاً لم يحل، أو كان ثمة يد ظالمة حائلة بين رب الحق والمكفول لم يبرأ الكفيل بهذا التسليم. (١)
مادة (١١٤٧)
إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول بأن توارى أو غاب عن البلد أمهل مدة يمكنه فيها إحضاره فإذا مضت ولم يحضره لزمه ما على المكفول. (٢)
مادة (١١٤٨)
إذا غاب المكفول غيبة لا يعلم خبره ألزم الكفيل بما عليه. (٣)
مادة (١١٤٩)
إذا شرط الكفيل في الكفالة البراءة من المال عند تعذر إحضاره لا يلزمه شيء من المال. (٤)
مادة (١١٥٠)
إذا غرم الكفيل ما على المكفول عند تعذر إحضاره ثم ثبت موت المكفول قبل غرمه كان له استرداد ما غرمه، أما إذا قدر على المكفول بعد غرمه ليس له استرداد ما غرمه. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.
371