Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (١١٣٠)
لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص أو حد أو تعزير لإقامة الحد أو التعزير، أما إذا كفله لغرم السرقة أو لأجل الدية الواجبة بالعفو عن القصاص صح. (١)
مادة (١١٣١)
لا تصح الكفالة بإحضار زوجة لزوجها في حق الزوجية ولا بشاهد لأجل الشهادة ولا بمكاتب لدين الكتابة. (٢)
مادة (١٠٣٢)
لا تصح الكفالة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كمجيء المطر وهبوب الريح، أما إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج مما لا يمنع مقصود الكفالة فتصح. (٣)
مادة (١١٣٣)
لا تصح الكفالة ببدن شخص غير معين كما لو كفل بدن أحد غرمائه. (٤)
مادة (١١٣٤)
الكفالة بجزء شائع ممن عليه الحق أو بعضه منه كفالة ببدنه، فلو كفله برأسه أو يده أو ربعه صحت الكفالة. (٥)
مادة (١١٣٥)
تصح الكفالة بشخص على أنه إن لم يحضره فهو ضامن ما عليه أو فهو كفيل بشخص آخر. (٦)
مادة (١١٣٦)
تفسد الكفالة باشتراط عقد آخر أو فسخ فيها. (٧)
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.
368