318

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (١٠٧٣)

الأمر بالإعطاء ليس بضمان ولا كفالة، مثلاً: لو قال لآخر اعط فلاناً ألفاً فأعطاه لم يلزم الآمر شيء، لكن لو قال له اعطه عني أو علي أو كان للآمر عند المأمور مال فيلزمه. (١)

مادة (١٠٧٤)

لو قال لآخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإن ألقاه ضمنه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٢، الجديدة.

356