295

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٩٦٨)

الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته، مثلاً لو كان على الشخص ألفان لشخص بأحدهما رهن أو كفيل فقضى ألفاً وقع عما نواه، فإن نوى الألف الذي به الرهن أو الكفيل انفك الرهن وبرىء الكفيل وإلا فلا، وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء. (١)

مادة (٩٦٩)

القول قول المبرىء في نيته ولفظه فإذا كان له مئتان على شخص بأحدهما رهن فأبرأه من مائة انصرفت البراءة إلى ما نواه. (٢)

ش: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.

332

Journal of Legal Rulings | Usul