274

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٨٨٦)

العمرى صحيحة في العقار والحيوان وغيرها ويلغى ما تضمنته من التوقيت فتكون للموهوب له ومن بعده لورثته ولا تعود إلى الواهب ولا إلى ورثته.(١)

مادة (٨٨٧)

الرقبى صحيحة في العقار وغيره ويلغى ما تضمنته من الشرط فتكون للموهوب له ثم لورثته ولا تعود إلى الواهب.(٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣١ -٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢ -٥٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.

308