Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٨٤٦)
إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفاً عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن، فإن أقام بذلك بينة قبلت وإلا فلا؟ (١)
مادة (٨٤٧)
لا تقبل شهادة من له كلام أو استحقاق وإن قل في رباط أو مدرسة لمصلحة لهما، ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم. (٢)
مادة (٨٤٨)
إذا شهدت البينة بأن هذا ابن المتوفى ولم يقل لا وارث له غيره حكم له بالإرث كله. (٣)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٤-٥٨٥، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ٤، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٢، الجديدة.
ذكر المؤلف تذييلاً لهذه المادة قوله :
«وتقرر من رئاسة القضاة في أوائل شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٩ في إعلام حسين حلبي مع اليجزي اتباع ذلك في الوقف حيث إنه موقوف على الأولاد وأولاد الأولاد وشهدت البينة على شخصين أنها من أولاد الواقف»
294