Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٧٥١)
للمقرض المطالبة ببدل القرض في غير بلده ويلزم المقترض قضاءه في المثليات إلا إذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض، أما إذا كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر لزمه دفع المثل في المثليات، أما المتقوم فيلزم المقترض أداء قيمته ببلد القرض مطلقاً. (١)
مادة (٧٥٢)
إذا بذل المقترض مثل القرض في غير بلده لزم المقرض قبوله إذا لم يكن لحمله مؤونة وكان البلد والطريق آمنين وإلا لم يلزمه قبوله. (٢)
مادة (٧٥٣)
يجوز أن يقضي المقترض خيراً مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة.
مثلاً: لو أقرضه زيوفاً أو مالاً فقضاه جيداً أو زاده عما أخذ أو بعكس ذلك من غير اتفاق سابق جاز وحل للمقرض. (٣)
مادة (٧٥٤)
لا يجوز أن يهدي المقترض قبل الوفاء هدية إلى المقرض ولا أن يعامله معاملة تجر إليه نفعاً كأن يعيره أو يحابيه في عقد آخر إلا إذا جرت عادة بينهما أو نوى احتسابه من دينه أو مكافأته، أما لو فعل ذلك بعد الوفاء من غير سابق مواطأة فلا بأس به. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٩٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤١ الأولى / جـ ٣، ص ٣١٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣١٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣١٧، الجديدة. المغني : جـ ٢، ص ٣٦١.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣١٨، الجديدة.
274