242

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٧٤٤)

لا يصح اشتراط عقد آخر في القرض. مثلاً لو شرط فيه بيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر لم يصح الشرط. (١)

مادة (٧٤٥)

القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة وإنما يلغو الشرط الفاسد. (٢)

مادة (٧٤٦)

لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (٣)

(١) د: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.

لأن هذا الشرط يتنافى ومقتضى العقد وهو التصرف المطلق من المقترض في الدين ورده بعينه يمنع ذلك.

272