Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٦٣٤)
إذا كانت الأرض المؤجرة لغرس أو بناء وقفاً فلا يتملك الغرس والبناء لجهة الوقف إلا بشرط واقف أو رضاء مستحق، أو إذا كان التملك لجهة الوقف أحظ من إبقائها بأجرة المثل. (١)
مادة (٦٣٥)
لو كان المستأجر لأرض مدة لغرس أو بناء شريكاً للمؤجر فللمؤجر بعد انقضاء المدة أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء وليس له إلزامه بالقلع. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٢، الجديدة.
الشركة في الغرس أو البناء شركة مشاعة ولم يلزم الشريك المستأجر بالقلع أو هدم البناء لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء والضرر لا يزال بالضرر. كما ذكره ابن نصر الله . الكشاف، جـ٤، ص ٤٢.
240