Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٥٤٠)
مادة (٥٤١)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.
وبطلان الشرط هنا لمنافاته مقتضى العقد وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه.
وفي المذهب قول بصحة مثل هذا الشرط وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي واحتج لهذا بأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به ولأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة. المغني: جـ ٦، ص ٥٣. إن غرض المؤجر في تحديد الطريقة أو الأشخاص الذين يسمح لهم باستغلال منفعة العين موضوع له قيمته واعتباره ولم يكن حائلاً بين المستأجر الذي هو الأصل واستغلال منفعة العين. وقبول المستأجر لذلك في العقد يزيد من تأكيد صحة الشرط إذ هو دليل على عدم تعارضه مع مصلحته من إنفاذ العقد وهو ما يتلاءم مع عموم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم). وهذا هو ما رجحه ابن قدامة في الكافي بقوله: (فإن شرط ألاّ يستوفي غير المنفعة بنفسها، ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا دونه صح الشرط لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ملكه) جـ ٢، ص ٣٢٥. وقد جرى العمل عرفاً على اعتبار صحة هذا الشرط خاصة وأنه قد يكون المؤجر رضي تأجير المعين لاعتبارات خاصة في المستأجر نفسه قد لا يغر به تأجيرها لغيره حتى ولو دفع أضعاف ما دفعه ذلك المستأجر المعين.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.
211