Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٥٠١)
لا يصح بيع مكيل بجنسه وزناً ولا بيع موزون بجنسه كيلاً. (١)
مادة (٥٠٢)
إذا اختلف المبيع والثمن جنساً صح البيع مطلقاً بالتقدير كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدّاً أو جزافاً. (٢)
مادة (٥٠٣)
الجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا. فلا يجوز بيع صبرة بصبرة من جنسها جزافاً ولو بالحرص والظن بتساويها لكن لو علما تساويها كيلاً أو كيلتا فوجدتا سواء صح. (٣)
مادة (٥٠٤)
مرجع الكيل عرف المدينة المنورة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فما كان يتعارف كيْله بها فيه فهو مكيل لا يصح بيعه بالتفاضل كيلاً، وما لا عرف له بها يرجع إلى عرف موضعه فإن اختلف اعتبر الغالب. فالحبوب بأنواعها والدقيق والجص والنورة والتمر والرطب وسائر ما يجب فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والفستق والبندق واللوز والعناب والمشمش والزيتون والملح وكافة المائعات والأدهان من المكيلات. (٤)
مادة (٥٠٥)
مرجع الوزن عرف مكة المكرمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما تعورف وزنه بها فيه فهو موزون فيبطل بيعه مع التفاضل وزناً وما لا عرف له بها يرجع فيه إلى عرف موضعه فإن اختلف اعتبر الغالب.
فالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والقطن والحرير والكتان والصوف والموبر والغزل واللؤلؤ والجبن والعنب والخبز من الموزونات. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٥٣، ٢٥٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٦، الأولى / جـ ٢، ص ١٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٥٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٦، الأولى / جـ ٢، ص ١٩٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٨، ٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٥٣، الجديدة. الغني / جـ ٤، ص ١٣٤، ١٣٥، ١٥٧.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٦١، الأولى / جـ ٢، ص ١٩٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩٧، ٩٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٢، ٢٦٣، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩٦، ٩٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٢، ٢٦٣، الجديدة.
200