174

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

الباب الخامس

في انواع البيوع

و فيه أربعة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في بَيْعِ الصَرف

مادة (٤٧٤)

يشترط في الصرف التقابض في المجلس فلو افترقا قبله بطل. والمعتبر في هذا التفرق ما يبطل به خيار المجلس. (١)

مادة (٤٧٥)

يجوز تفريق الصفقة في الصرف، فلو قبض بعض العوض في المجلس وتفرقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض وبطل في الباقي. (٢)

مادة (٤٧٦)

يصح بيع الصرف في الذمة - أي بوصف العوضين بما يتميزان به دون حضورهما - بشرط التقابض في المجلس. مثلاً: لو تصارفا ديناراً عثمانياً بعشرة ريالات عربية وليس العوضان معهما في المجلس فاقترضاهما أو بعثا من أحضرهما أو مشيا معاً إلى محل فتحصلا عليها فتقابضا صح. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى / جـ ٢، ص ٢٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٦٤، ١٦٩، ١٧٠

191