Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٤٥٠)
يلزم البائع بالطرق المذكورة أن يبين الحال للمشتري فيما لو كان اشترى عن حباه أو اشترى الشيء لرغبة تخصه أو لموسم قد فات أو طرأ على المبيع عنده ما ينقصه من مرض أو عيب. فلو كتم ذلك ثم بان الأمر كان للمشتري الخيار. (١)
مادة (٤٥١)
الزيادة في الثمن والمثمن والأجل والحط من ذلك إذا حصلا في مدة خيار المجلس أو الشرط يلحق بأصل العقد فيلزم على البائع في البيوع المذكورة الاخبار بما حصل من ذلك. فلو لم يخبر به كان الحكم فيه كما سلف في المادة (٤٤٨، ٤٤٩). أما ما حصل بعد مدة الخيار فلا يلحق العقد فلا يلزم الإخبار به.(٢)
مادة (٤٥٢)
لا يلزم الإخبار في البيوع المذكورة بما أخذ من نماء واستخدام ولكن يلزمه بيان ما أخذ من أرش عيب أو جناية على المبيع لأنه مقابل بجزء منه. (٣)
مادة (٤٥٣)
لا يضاف إلى رأس مال البيع في البيوع المذكورة أجرة مكانه ولا مؤنة نقله وقبضه وحفظه ولا أجرة سمسار ولا أجرة عمل البائع في المبيع بنفسه أو بأجرة ولو كان ذلك مما يزيد في ثمنه. فلو ضم إلى الثمن وأخبر أن المجموع رأس ماله أو قال تحصل على بكذا كان تلبيساً وللمشتري خيار الرد. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٢،٢٣٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٣،١٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٣،٢٣٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٤، الأولى /جـ ٣، ص ٢٣٤،٢٣٥، الجديدة.
184