160

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٤٢١)

إذا تعيب المبيع عند المشتري له رده مع ارش العيب.(١)

مادة (٤٢٢)

مطلق البيع يقتضي سلامة العوضين من العيوب.(٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٠،٣٩،٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٨،١٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢١، الجديدة.
الشرح الكبير/جـ٤، ص ٨٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٥، الجديدة.
ونصه: ((العيب نقيصة يقضي العرف سلامة المبيع عنها)» وهو قريب مما ذكره المصنف.

176