Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٣٧٠)
لو اتفقا سراً بلا عقد على ثمن ثم عقداه علانية بأكثر أو بأقل فالثمن اللازم هو الأول. (١)
مادة (٣٧١)
لو عقدا بيعاً سراً بثمن ثم عقداه في مدة خيار المجلس أو الشرط علانية بأكثر أو أقل فاللازم هو الثاني، أما لو عقداه ثانياً بعد لزوم البيع فاللازم هو الثمن الأول. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.
(٢) نص (ش) [انقاح: والأصح قول المنقح في التنقيح الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار. قال في الإمتاع: الثمن ما عقدا به سراً كالتي قبلها .. ]
ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.
وفيه ذكر الخلاف وإن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف.
164