Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٣٥٨)
النقود تتعين بالتعيين في العقود. فإذا اشترى بنقود معينة أشار إليها لزمه تسليمها عيناً. (١)
مادة (٣٥٩)
الثمن المعين نقداً كان أو غيره كالمبيع المعين في أحكام التلف والإتلاف والتصرف والقبض ومؤنة التسليم أما إذا كان المعقود عليه ثمناً في الذمة فهو كالمبيع الذي في الذمة في ذلك. (٢)
مادة (٣٦٠)
الثمن يقسط على أبعاض المبيع إذا تفرقت الصفقة عليها. (٣) [راجع مادة: ٣١٤،٣١٣]
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٣٠١٠٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٧٠،٢٧١ الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٦٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٩ - ٥١، الأولى / جـ ٢، ص ١٨٧ - ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢٠٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤١ - ٢٤٥، الجديدة.
(٣) راجع مصادر المواد رقم: ٣١٤،٣١٣.
160