141

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٣٤٦)

من اشترى زرعاً في أرض أو ثمراً على شجر فأجرة الحصاد والجذاذ عليه. (١)

مادة (٣٤٧)

من اشترى الثمار على الأشجار مفردة فأجرة سقيها إلى وقت الجذاذ على البائع. أما إذا بيع الشجر وعليه ثمر البائع فلا يلزم المشتري مؤنة السقي. (٢)

مادة (٣٤٨)

مؤونة الرد بالإقالة على البائع، أما مؤونة الرد بعيب فعلى المشتري. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٧٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨٣، الجديدة.

(٢) انظر:
ش : جـ ٢، ص ٥٤، الأولى / جـ ٢، ص ١٩١، ١٩٢.
ش : جـ ٢، ص ٧٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٢، الجديدة.
ث : جـ ٢، ص ٨٤، ١١٤، الأولى / جـ ٣، ص ٢٤٧، ٢٨٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.

156