727

Mahasin Istilah

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

Editor

د عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) أستاذ الدراسات العليا، كلية الشريعة بفاس، جامعة القرووين.

Penerbit

دار المعارف.

ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجَّ له ولا صومَ له ولا بِرَّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤُمَّنَ امرأة رجلا، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ألا ولا يَؤمَنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطَه أو سيفه ".
رواه " ابن ماجه " من رواية عبدالله بن محمد [العدوي] (١) عن علي بن زيد بن جدعان، وكلاهما قد نُسِبَ إلى الضعف.
وهذا الحديث يدل على أن الجمعة إنما فُرضت بالمدينة؛ لأن جابر بن عبدالله ﵄ يقول: " خطبنا رسول الله ﷺ " والظاهر أن ذلك [١٦٨ / ظ] إنما كان بالمدينة؛ لأن جابرًا ﵁ شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولا يُحْفَظُ إقامةُ الجمعة بمكة. وأيضًا فلِقوله ﷺ في هذه الخطبة: " ولا أعرابي مهاجرًا " فإن ذلك يدل على أنه بعد الهجرة. وهذا، على هذا التقرير، ينافي ما سبق من قول " الشيخ أبي حامد " أن فرض الجمعة كان قبل الهجرة. لكن الحديث ضعيف، وقد سبق في الروايات تجميعُهم قبل مقدم النبي ﷺ، ولا يبعد أن يقال: كانت أولا غير فرض، ثم صارت فرضًا في اليوم المذكور من رواية جابر. ولا يبعد أن يقال إن هذه الخطبة كانت في أول جمة جمعها ﷺ في بني سالم بن عوف.
ولم يتحقق لنا من ذلك متى فُرِضت الجمعة، والمتحققُ إقامتُها في المدينة وأطرافها، قبلَ قدوم النبي ﷺ، وبعد قدومه، وأما بمكة فلا.

(١) تقرأ في خط الأصل: [العدني] والتصحيح من (سنن ابن ماجه) ومن (الخلاصة ١٨١) والتقريب ١/ ٤٤٨ (٦١٧).
انظر الحديث رقم ١٠٨١ من (باب في فرض الجمعة) في كتاب إقامة الصلاة من (سنن ابن ماجه) والمقابلة عليه. وتمام سنده: " حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، ثنا الوليد بن بكير، أبو جناب - جباب؟ - حدثني عبدالله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله قال: خطبنا رسول الله ﷺ " فذكر الحديث بطوله.
وفي (الزوائد): إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبدالله بن محمد العدوي.
- " عبدالله بن محمد العدوي " حديثه عند ابن ماجه وحده.
وأما علي بن زيد، بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي - ينسب أبوه إلى جد جده - فوثقه يعقوب بن شيبة، وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال أحمد وأبو زرعة: ليس بالقوي. وقال ابن خزيمة: سيء الحفظ اختلط بِأخَرة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم مقرونا بغيره، والأربعة أصحاب السنن.

1 / 727